قانون الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس
 

الفصل الأول ـ أحكام عامة
الـمادة 1: تسمى هذه الأحكام أحكام الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس.

الـمادة 2: تسري هذه الأحكام على كافة الأشخاص التابعين للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بغض النظر إلى تابعيتهم، وتسري على العقود الجارية كافة بين زوجين سريانيين أرثوذكسيين مطلقاً، أو على الزوج سريانياً أرثوذكسياً في الأصل، أو كانت أرثوذكسيته حادثة، مهما كان مذهب الزوجة، ويعتبر سريانياً أرثوذكسياً كل من ولد من أب سرياني أرثوذكسي أو اعتنق مذهب السريان الأرثوذكس متمماً الواجبات الدينية والمدنية.

الفصل الثاني ـ في الخـطبة
الـمادة 3: الخطبة هي وعد اختياري بالاقتران بين ذكر وأنثى غير مرتبطين بعقد سابق، والعقد هو الإيجاب والقبول بين الخطيبين بحضور كاهن وشاهدين مسيحيين عاقلين بالغين، على أن يكونا سليمي الحواس الرئيسية.

الـمادة 4: يشترط في الخطبة وعقد الزواج أن لا تقل فيهما سن الشاب عن الثامنة عشرة، وسن الفتاة عن السادسة عشرة مع مراعاة القوانين المحلية.

الـمادة 5:
1 ـ لا تخطب الفتاة عند بلوغها السادسة عشرة إلاّ من أبيها أو ولي أمرها.
2 ـ يشترط في الخطبة والزواج موافقة الخطيبين الصريحة.

الـمادة 6: الولاية في الخطبة تكون للأب، فالجد لأب، ثم الأخ فابن الأخ، ثم العم فابن العم، ثم الجد لأم، ثم الخال فابن الخال، ثم مطران الأبرشية أو نائبه، ويقدم فيهم الأقرب درجة فالأقرب، ويستوي في ذلك الإخوة والأعمام لأم، مع الإخوة والأعمام لأب، وإذا استووا في الولاية فلمن يفوز بالقرعة، أو لمن تختاره الخطيبة منهم، ويتولى رئيس الأبرشية أو نائبه الخطبة للكاملة سناً التي ليس لها أب أو أقارب على الوجه المتقدم، أو كان لها أقارب وكانوا غائبين، أو كانوا حاضرين فامتنعوا من الولاية عليها عند حصول رغبتها.

الـمادة 7: يشترط في كل من الولي والوكيل أن لا تقل سنه عن العشرين. وأن يكون من أبناء الكنيسة عاقلاً حسن الأخلاق.

الـمادة 8: يصحّ للقسيس أن يكون وكيلاً عن ابنته، ولا يصحّ أن يكون شاهداً لها.

الـمادة 9: إذا وقعت الخطبة بعد السن الشرعية لكل من الطرفين، ولم يعيّن زمن لإجراء العقد، وجب إجراؤه بعد سنة من تاريخ الخطبة إن كان الخطيبان في بلد واحد، وإذا كانا في بلدين، فسنتين، إلاّ إذا كانت هناك حجة ظاهرة كعرض أو دَين، أو غياب بعيد ناتج عن ضرورة، فتقدّر المحكمة الكنسية مدة مناسبة بحسب الأحوال.

الـمادة 10: لا تخول الخطبة أحد الخطيبين حق الادعاء بإكراه الآخر على الزواج وإنما تخوّله المطالبة بتحديد موعد الزواج وتنفيذه، وعند استنكافه منه تخول الآخر الادعاء بإعادة العربون وبهدايا الخطبة وتنفيذ شرط التضمين المتفق عليه بينهما، وإن لم يكن من شرط فبالعطل والضرر تقدّرهما المحكمة الكنسية.

الفصل الثالث ـ في موانع الخطبة والزواج
الـمادة 11: يشترط لصحة العقد:
1 ـ أن يكون كل من المرأة والرجل أهلاً للعقد وذلك أن يكون سليماً من الأمراض السارية والعاهات المستديمة والنقص الطبيعي الذي يمنع تمكن أحدهما من الآخر وذلك بموجب تقرير طبي.

2 ـ أن لا يكون أحد الزوجين مخطوباً بآخر أو مرتبطاً بعقد زواج سابق.

3 ـ أن تكون المرأة قد أكملت عدتها، وإن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها، ومدة العدة للمرأة هي أربعون يوماً.

4 ـ مضي أربعين يوماً على الزوج الذي توفيت زوجته ابتداءً من وفاتها.

5 ـ أن لا يكون الزوجان من ذوي القرابات التالية:
أ ــ الآباء وزوجاتهم، والأمهات وأزواجهن، وإن علوا.
ب ـ الأبناء وزوجاتهم، والبنات وأزواجهن، وإن علوا.
ج ـ أفراد الدرجة الثانية مطلقاً: وهم الإخوة والأخوات، ويضاف إليهم أولاد الإخوة وأولاد الأخوات وإن سفلوا.
د ـ أصحاب الدرجة الثالثة مطلقاً، ومنهم الأعمام وزوجاتهم، والأخوال وزوجاتهم والعمات وأزواجهن والخالات وأزواجهن.
هـ ـ ويعتبر بحكم القرابة المانعة للزواج قرابة العماد الثابتة.

الفصل الرابع ـ في فسخ الخطبة
الـمادة 12: تفسخ الخطبة الرسمية عند الطلب في الحالات الآتية:
1 ـ إذا وجد في أحد المتعاقدين عاهة لم يكن قد اطّلع عليها الآخر.
2 ـ إذا نشأت خصومة شديدة تعذّرت إزالتها.
3 ـ إذا اتفق الخطيبان على الفسخ.
4 ـ إذا انتسب أحدهما إلى الترهب.
5 ـ إذا حدث تأخير في عقد الإكليل الذي حلّ موعده المتفق عليه بدون سبب شرعي.
6 ـ إذا ارتكب أحدهما جرماً معاقباً عليه بالقانون وحكم عليه بسببه مدة لا تقل عن السنتين.
7 ـ إذا تشوّه تشوّهاً ثابتاً.
8 ـ إذا تغرّب وانقطعت أخباره لمدة لا تقل عن السنة الواحدة.

الـمادة 13: يحق لكل من الخطيبين أن يفسخ الخطبة غير الرسمية.

الفصل الخامس ـ في الأحكام المترتبة على فسخ الخطبة
الـمادة 14:
يرد العربون وكافة الهدايا إلى الخطيب، بعد الطلب في الحالات الآتية:
1 ـ إذا حصل الفسخ بالتراضي.
2 ـ إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من الانتظار بعد المدة المضروبة في الـمادة التاسعة.
3 ـ الوفاة.
4 ـ حدوث عاهة في أحد الزوجين تمنع من إتمام عقد الزواج.
5 ـ إذا لم تكن الخطبة رسمية، ولم يتمّ عقد الزواج.
6 ـ إذا كانت هناك أسباب مانعة من الخطبة، وكان طالب الفسخ لا يعلم بوجودها عند تقديم العربون والهدايا.

الـمادة 15: ترد الهدايا ويرد العربون وحده ضعفين في الحالات الآتية:
1 ـ إذا كان الراغب في الفسخ هي الخطيبة، أو وليها وكان كل منهما أو أحدهما عالماً بالأسباب المانعة في الرجل عند الخطبة.
2 ـ إذ امتنعت الخطيبة أو وليها من إجراء العقد في مدته المعينة في الـمادة التاسعة.
3 ـ إذا كانت الخطيبة هي طالبة الفسخ بحجة الرهبنة ولم تترهب، وفي هذه الحالة يرد ما أنفق عليها حتى زمن الفسخ.

الـمادة 16: لا تعاد الهدايا والعربون في الحالات الآتية:
1 ـ إذا كان الخطيب هو طالب الفسخ، وكان يعلم عند الخطبة بالسبب المانع في الخطيبة قبل تقديم الهدايا والعربون ورضي بذلك.
2 ـ إذا امتنع الخطيب من إتمام عقد الزواج في المدة المعينة في الـمادة التاسعة.
3 ـ إذا غرر الخطيب بخطيبته ثم استنكف من عقد الزواج لزمه تأدية بدل البكارة بنسبة أمثالها والتضمينات التي تقررها المحكمة، وفقدان العربون.

الـمادة 17: تسقط المداعاة بجميع الحقوق الناشئة عن فسخ الخطبة بمضي سنة من تاريخ الفسخ.

الفصل السادس ـ في عقد الزواج
الـمادة 18: لا يصحّ عقد الزواج ما لم يقم به الكاهن المجاز لهذا الغرض من مطران الأبرشية أو نائبه في أثناء غياب الأول بعد أن يتحقق من الرضا التام وأهلية الزوجين وبقية الشروط المنصوص عليها في هذه الأحكام.

الـمادة 19: تمنح رخصة من مطران الأبرشية أو نائبه في غيابه بناء على استئذان كاهن طالبي الزواج، والكاهن المذكور مسؤول عن كل مخالفة تظهر في طلب الإذن في الإكليل.

الـمادة 20: يجري عقد الزواج بحفلة علنية، يحضرها العروسان بعد أن يؤديا الفرائض الكنسية المعتادة من اعتراف وتناول القربان المقدس، فيبارك الكاهن لهما الخاتمين والإكليلين بحضور شاهدين على الأقل بالإضافة إلى الإشبينين ولئن كان العروسان أو أحدهما أرمل.

الـمادة 21: لا يكفي إقرار الزوجين وحده لإثبات الزواج، بل يثبت ذلك بصك ينظمه الكاهن الذي يباركه.

الـمادة 22: يشترط أن يكون الزوجان أو أحدهما سريانياً أرثوذكسياً.

الـمادة 23: إذا كان طالب الزواج من أبرشية أخرى أو بلاد غريبة، فعليه أن يقدم شهادة من مرجعه الروحي، وإذا كان أحد طالبي الزواج غير سرياني أرثوذكسي، يترتّب عليه:
1 ـ أن يقدّم شهادة من رئاسته الروحية بعدم ارتباطه بخطبة أو زواج، وإذا استنكف فليقدم شهوداً عدولاً.
2 ـ أن يقدم طلباً خطياً في الانضمام إلى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية متعهداً بالخضوع لجميع فرائضها وأحكامها بحسب الأصول المقررة دينياً ومدنياً وأن يتمّ قبوله في الكنيسة.

الـمادة 24: لا يجوز الإكليل في أيام الصيام إلاّ بإذن من مطران الأبرشية وللضرورة القصوى.

الـمادة 25: لا يجوز الطعن في عقد الزواج أو فسخه إلاّ للأسباب المبيّنة في باب فسخ عقد الزواج.

الـمادة 26: إذا انضم إلى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية أحد الزوجين التابعين غيرها من المذاهب المسيحية دون الآخر، يبقى أمر النظر في كل خلاف زوجي بينهما عائداً إلى محكمة الطائفة التي عقدت زواجهما، أما إذا انضم إليها الزوجان كلاهما ومضت سنة على ذلك فيخضعان لأحكام محكمتها مع مراعاة القوانين المحلية.

الـمادة 27: إذا انتقل أحد الزوجين من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية إلى دين أو مذهب آخر فلا يسري حكم هذا الانتقال على الزوج الآخر، ويبقى خاضعاً فيما يتعلّق بعقد الزواج وموجباته وما يتفرّع عنه لاختصاص محاكم السلطة السريانية الأرثوذكسية.

الفصل السابع ـ في بطلان الزواج
الـمادة 28: يكون الزواج باطلاً من تلقاء نفسه في الحالات الآتية:
1 ـ إذا كان أحد الزوجين مرتبطاً بعقد زواج سابق.
2 ـ إذا كان أحد الزوجين مترهّباً قبل العقد ولم يستحصل على الإذن في الزواج من البطريركية.
3 ـ إذا ادّعى أحد الزوجين المسيحية فظهر أنه ليس كذلك، وعند ذلك يعرض عليه ويمهل مدة معقولة تضربها المحكمة الروحية فإذا امتنع عن الدخول إلى المسيحية، بطل الزواج.
4 ـ إذا كان في أحد الزوجين نقص طبيعي يمنع من الزواج وهو في المرأة انسداد القبل وامتناع الحيض أو علة الرحم، إذا لم يتمكن الرجل من الجماع، وإذا تعذّر طبياً إزالة المانع بعد انتظاره سنة كاملة. وفي الرجل العنينة والقطع والإخصاء، إذا انتظرت المرأة سنة كاملة ولم يعد الرجل إلى حالته الطبيعية وذلك بشهادة أطباء اختصاصيين.
5 ـ إذا تبيّن خداع في أساس عقد الزواج.

الـمادة 29: من يخطف فتاة سريانية أرثوذكسية راشدة بالقوة بقصد الزواج منها يحظّر على أية سلطة روحية من أية طائفة كانت أن تعقد زواجه عليها، وإذا جرى العقد يعتبر باطلاً، ويخضع في المحاكمة لسلطة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية. أما إذا كانت الفتاة غير راشدة وعديمة الأهلية، فلا يعتد برضاها ولا يصحّ عقد زواجها إلاّ بترخيص خطي من وليها، وإذا عقد زواجها بدون هذا الترخيص، فللمحكمة السريانية الأرثوذكسية إبطاله، وفي هاتين الحالتين تنتزع الفتاة من خاطفها وتسلّم إلى وليها.

الـمادة 30: إذا عقدت خطبة أو زواج بين سريانيين أرثوذكسيين بواسطة كاهن غير سرياني أرثوذكسي بوجود كاهن سرياني أرثوذكسي في المنطقة، يعتبر العقد باطلاً لا مفعول له البتة، ويطبّق على ذلك القانون العام.

الـمادة 31: إذا لم يتمّ عقد الخطبة أو الزواج لسريانيين أرثوذكسيين وفقاً لأحكام الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فيعتبر باطلاً، ويؤخذ بعين الاعتبار الاتفاقات المجمعية مع الكنائس الشقيقة.

الـمادة 32: لا تعترف الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بعقد زواج يعقده المنتمون إليها سواء بقوة التابعية الأجنبية التي اتخذوها أو بقوة الشرائع المدنية.

الفصل الثامن ـ في أحكام الزواج
الـمادة 33: الزوجة ملزمة بمطاوعة زوجها بعد العقد، وعليها مرافقته إلى أي محل كان وإن نأى إلاّ عند الاضطرار واقتناع المحكمة الكنسية بأعذارها.

الـمادة 34: يلتزم الزوج بالإنفاق على زوجته وأولاده القاصرين لغرض الطعام والكسوة والسكن، وكذلك الخدمة عند المرض والضعف بحسب حالته المالية.

الـمادة 35: إذا كانت حالة الزوج ضعيفة مالياً، وكان يمكن سكناه مع زوجته بحسب عرف البلدة في دار واحدة مع عيال أخرى من دينه معروفة بحسن الأخلاق، فلا يلزم بإسكان زوجته في دار مستقلة، ولكن يشترط على كل حال أن يكون لهما غرفة خاصة بهما.

الـمادة 36: تعتبر داراً شرعية الدار المحتوية على المرافق اللازمة للسكنى المعتادة وعلى الزوج أن يقوم بتأثيثها بحسب العرف المحلي.

الـمادة 37: لكل من الزوجين أن يستقل بثروته الخاصة ويتصرّف بها، إلاّ إذ اتفقا على غير ذلك عند عقد الزواج أو بعقد مستقل، على أن لا يتعارض مع النظام الكنسي العام وإلاّ عدّ باطلاً.

الـمادة 38: لا يجوز لأحد الزوجين بعد عقد الزواج أن ينفرد في تبديل ما تمّ بينهما من اتفاق.

الـمادة 39: كل ما تملكه الزوجة بجهودها الخاصة خلا الأعمال البيتية فهو لها.

الفصل التاسع ـ في المهر والصداق والعربون والجهاز والبائنة
الـمادة 40: المهر هو الصداق نفسه وهو كل ما يقدمه الخطيب لخطيبته بين الخطبة والعقد، ما عدا الطعام والشراب، ويصبح ملك المرأة بعد العقد الكنسي. والعربون هو الخاتم وما يقدمه الخطيب لخطيبته بسبب الخطبة، وقبولها إياه دليل على رضاها بالعقد، والجهاز هو ما تجهّز به العروس من قبل أهلها من ثياب وحلي وأواني بيتية تأتي بها دار زوجها، وما يقدم لها من مال أبيها أو أحد أوليائها يبقى ملكاً لها. والبائنة هي كل ما يتّفق على تقديمه للزوج من المرأة، أو أقربائها في سبيل زواجها، من مال مملوك مقدمه حر الإرادة والتصرف.

الـمادة 41: البائنة نوعان، إما أن تعطيها الزوجة أو أهلها للزوج بدون ورقة اتفاق، فيكون الزوج حراً بالتصرف بها، وأما أن تعطى بموجب اتفاق مخطوط فلا ينفقها الزوج إلا باتفاق زوجته في سبيل مصلحة العائلة.

الـمادة 42: تدفع البائنة نقداً دفعاً لمشاكل يمكن حدوثها.

الـمادة 43: ليس المهر بشرط لعقد الزواج وقلته مستحسنة.

الـمادة 44: يثبت المهر أو الجهاز العلني بشهادة شاهدين مسيحيين عادلين.

الـمادة 45: يثبت المهر أو الجهاز السرّيان بشهادة ثلاثة شهود مسيحيين، كما يثبت بكافة الوثائق التحريرية، عرفية كانت أم رسمية.

الـمادة 46: تستحق المرأة مهرها المعجّل قبل الإكليل وبعد العقد مباشرة، ما لم يكن هناك شرط بتعجيله أو تأجيله. فإذا أُجِّل فلا تستحقه الزوجة إلا عند انتفاء الزوجية ويكون دَيناً في ذمة الزوج.

الـمادة 47: إذا اختلف الزوجان في ملكية متاع البيت فيما يختص عرفاً بأحدهما حُقَّ له، ما لم يقم الآخر البيّنة على عكس ذلك.

الفصل العاشر ـ في الهجر أو الفراق
الـمادة 48: يحكم بالهجر أو الفراق في الحالات الآتية:
1 ـ إذا تحقق للمحكمة تعمّد أحد الزوجين الإضرار بالآخر أو الامتناع عنه لمدة سنة واحدة ولم يكن بالإمكان إقناعه بالرجوع عن ذلك بعد أن ينهاه الرئيس الديني لمرات عديدة، وأصرّ على خصامه وامتناعه عن إعطاء حقوق قرينه الشرعية طوال المدة المذكورة ما لم يكن الامتناع بسبب المرض أو بعذر مشروع كالصوم المقرر كنسياً.

2 ـ أما إذا كان الإضرار واستعمال العنف والامتناع قد حدث عند تقديم الطلب، فينذر مدة سنة واحدة على الأقل وذلك قصد الارعواء فإذا لم يرعوِ للمحكمة أن تحكم في فسخ الزواج.

3 ـ إذا اتفق أحد الزوجين على الإضرار بحياة الآخر، أو سكت عن أمر يضرّ بحياته مع علمه به، كأن يتّفق مع غيره على قتله بأية وسيلة كانت.

4 ـ إذا كان الزوج يعرّض زوجته للفساد سواء لإفساد عرضها أو دينها.

5 ـ إذا حكمت المحكمة الكنسية على الزوجة بأن تتبع رجلها إلى محل إقامته ورفضت ذلك أو حكمت عليها بالعودة إلى البيت الزوجي وعيّنت لها مهلة للعودة ولم تعد ولم تقدّم عذراً شرعياً.

6 ـ إذا تورّط الزوج في إتيان زوجته خلافاً للطبيعة.

7 ـ وللمحكمة الكنسية أن تحكم بالهجر عندما تجد ذلك ضرورياً لأسباب طارئة قهرية وفقاً للشرع الكنسي. وفي كل الأحوال المذكورة أعلاه تقرّر المحكمة مدة الهجر ومقدار النفقة التي تجب لأحد الزوجين على الآخر بنسبة حالهما كما تقرر مصير تربية الأولاد والإنفاق والمحافظة عليهم.

الفصل الحادي عشر ـ في أحكام الهجر
الـمادة 49: إذا كانت الزوجة هي المعتدية وحكم عليها بالهجر بسبب تعديها سقطت نفقتها ولا يحق لها طلب معاشرة زوجها طوال مدة الفراق.

الـمادة 50: إذا ثبت لدى المحكمة الكنسية نشوز الزوجة وعدم ارعوائها يمكنها أن تحكم عليها بنفقة شهرية لزوجها تقدرها المحكمة.

الـمادة 51: تجب نفقة الزوجة على زوجها المعتدي، وليس له أن يطلب مساكنتها كما لا يحق له معاشرتها طوال مدة الحكم بالهجر.

الـمادة 52: تكون النفقة متناسبة والوضع المالي للمحكوم عليه، وإعساره لا يعفيه منها.

الـمادة 53: تسقط نفقة الزوجة إذا أقرت المحكمة الكنسية تفريقها عن زوجها لأسباب من جهتها. ولا تسقط النفقة بسبب المرض أو الامتناع بسبب عذر مشروع كالصيام وما أشبه ذلك.

الفصل الثاني عشر ـ في فسخ الزواج أو الطلاق
الـمادة 54: يتم فسخ عقد الزواج أو الطلاق بناء على الأسباب الآتية بعد طلب أحد الزوجين:
1 ـ إذا كانت الزوجة قد انتحلت صفة البكارة وظهرت بعد الدخول بها أنها ثيّب بشهادة طبية مصدّقة رسمياً تقدّم في الأسبوع الأول من الدخول.
2 ـ إذا زنت الزوجة متعمدة غير مغصوبة وكذلك إذا زنى الزوج.
3 ـ إذا تعوّدت الزوجة السكر واللهو مع رجال غرباء بدون علم زوجها ولم ترتدع رغم إرشاد كاهن كنيستها أكثر من ثلاث مرات، وعندئذ يحكم بالهجر بين الزوجين سنة كاملة، فإن استمرت على خطتها خلال مدة الهجر ولم ترتدع، حكمت المحكمة الكنسية بفسخ الزواج.
4 ـ إذا أتلفت الزوجة زرع الرجل عمداً يفسخ الزواج.
5 ـ خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي واشتهار أمره بذلك وفي هذه الحالة يمهل الخارج مدة معقولة تفرضها المحكمة الكنسية لغرض رجوعه، فإذا انقطع الأمل من عودته، فلقرينه طلب الطلاق.
6 ـ إذا جنّ أحدهما جنوناً مطبقاً غير قابل الشفاء ويشكّل خطراً على أفراد الأسرة وذلك بشهادة الأطباء الاختصاصيين، وإذا أصيب بمرض معدٍ خطير يضر بالأخرين ولا يمكن شفاؤه يفسخ الزواج.
7 ـ في حال الخلاف المستحكم والمستفحل وعند استحالة التفاهم وبعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على الهجر أو الانفصال يفسخ الزواج.

الـمادة 55: لا يصحّ الطلاق أو فسخ الزواج بين الزوجين لمجرد رضاهما المتبادل.

الـمادة 56: يثبت الزنى في الأحوال الآتية:
1 ـ بشهادة شاهدين مسيحيين على الأقل، يكونان عاقلين بالغين من ذوي السمعة الحسنة، على أن لا يكونا من الكهنة.
2 ـ إذا حبلت الزوجة وكان زوجها غائباً، أو كان حاضراً وكان من المتعذر عليه معاشرتها معاشرة الأزواج لعلة ثابتة.
3 ـ إذا اشتهر أمر أحدهما بالزنى أو التردد إلى محلات معروفة بالدعارة أو مشتبه بها وما أشبه ذلك.
4 ـ إذا ثبتت تهمة الزنى على أحدهما في إحدى المحاكم الجزائية واكتسب الحكم الدرجة القطعية.

الفصل الثالث عشر ـ في أحكام فسخ الزواج أو الطلاق
الـمادة 57: يجب أن يقترن كل حكم طلاق أو فسخ زواج أو بطلان صادر عن المحكمة الكنسية، بمصادقة قداسة البطريرك بعد اكتسابه الدرجة القطعية.

الـمادة 58: لكل من المرأة والرجل الزواج بعد الفسخ مرة أخرى، إلاّ للمطلَّق بسبب الزنى، أو المروق عن الدين ولمطران الأبرشية معالجة الأمر عند التوبة والرجوع.

الـمادة 59: الزوجان اللذان فصل بينهما حكم بفسخ الزواج، لهما أن يعودا ويتّحدا ثانية إن لم يحل مانع شرعي آخر وتتم إعادة الحياة الزوجية إليهما بقرار من المحكمة الكنسية وبصلاة خاصة ويجري بعد ذلك التسجيل الكنسي والمدني.

الـمادة 60: لا يجوز لأحد الزوجين المفسوخ زواجهما الزواج ثانية إلاّ بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بحقهما ومصادقة قداسة البطريرك عليه.

الـمادة 61: تستحق الزوجة التعويض والجهاز بعد الفسخ إلاّ في الحالات الآتية:
1ـ إذا كانت عالمة قبل العقد بعنينة زوجها أو قطعه أو إخصائه وكانت هي طالبة الفسخ.
2 ـ إذا كان الفسخ بسبب انسداد القبل وعلة الرحم ولم يكن الزوج عالماً بها قبل العقد.
3 ـ إذا فسخ الزواج بسبب من الزوجة.
4 ـ إذا حدث فك رباط الزواج بسبب الزوجة وللزوجين أولاد، فالبائنة تعود لهم، وإذا كانوا قاصرين يستثمرها والدهم.
5 ـ إذا كان الزوج عالماً بحالة الزوجة قبل العقد من انسداد القبل أو علة الرحم يضاعف تعويضها إذا كان هو طالب الفسخ.
6 ـ لكل من الزوجين حق المطالبة بالتعويض عن كل الأضرار التي لحقت بأحدهما بسبب المروق أو التعدي من جراء فسخ الزواج أو التفريق.

الفصل الرابع عشر ـ في الحـضانة
الـمادة 62: مدة الحضانة تسع سنوات للصبي وإحدى عشرة سنة للبنت وفي حالة الضرورة يمكن زيادة مدة الحضانة سنتين كاملتين.

الـمادة 63: عند انحلال الروابط الزوجية يرجّح غير المسبب من الزوجين بتربية الأولاد إلاّ إذا ارتبط بزواج ثانٍ.

الـمادة 64: الأم هي الحاضنة وتسقط عنها الحضانة في الحالات التالية:
1 ـ إذا كانت متعدية وطلّقت.
2 ـ إذا توفي الزوج وكانت هي في الأصل غير سريانية أرثوذكسية.
3 ـ إذا ارتبطت الأم بزواج آخر.
4 ـ إذا لم تحسن في إعطاء المحضون حقه من الحضانة.
5 ـ إذا أقدمت على تعليم الطفل المحضون تعاليم مغايرة لإيمان وطقوس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.

الـمادة 65: إذا سقطت حضانة الأم انتقلت إلى الأب إن لم يكن متعدياً أو سيء السلوك عند الأنفصال .

الـمادة 66: إذا كانت الفرقة أو الفسخ قد وقعا بسبب الزوجين كليهما كانت الرضاعة للأم والنفقة على الأب.

الـمادة 67: عند عدم وجود الأب أو الأم يقوم الأولياء مقامهما.

الـمادة 68: الأمور التي تمنع سلامة أحد الوالدين من الحضانة، كالجنون والخشية على سلامة الولد أو دينه أو آدابه تقدرها المحكمة الكنسية وتنيط الحضانة والتربية بمن تعهد فيه حسن السيرة والأمانة. ويحق لكل من الزوجين رؤية أولاده الموجودين لدى الزوج الآخر دورياً. وعند اختلاف الزوجين حول رؤية أولادهما تعيّن المحكمة مكان الرؤية وموعدها ومدتها بحسب الحال.

الفصل الخامس عشر ـ في صحة النسـب
الـمادة 69: يثبت نسب الولد إذا عاش ثلاثة أيام بعد الولادة، ولا يطعن بعدم انتسابه إلى أبيه إلاّ إذا ثبت عدم اتصال الزوج بزوجته سنة شمسية كاملة سابقة للولادة أو إذا ولد بعد دخول الزوج بزوجته لأقل من ستة أشهر ما لم يعترف به الزوج.

الـمادة 70: يثبت النسب إذا أقرّ البالغ العاقل بنسب لحقه، ما لم يكذّبه الحس أو البينة كمن يقول “إن هذا ولدي” إلا أن يكونا متقاربين في العمر وأن يكون للمقر له نسب آخر معروف محقق. أو يقيم ورثة المقر له البيّنة على إبطال الإقرار.

الـمادة 71: إذا ادّعى ولد بأبوة شخص ما ولم يكن الحس أو البيّنة مكذبين له ـ لزمه الإثبات شرعاً فإن كان مولوداً له من زيجة غير شرعية، فحاله مع أبيه وورثته من جهة الإعالة والتربية على ما تراه المحكمة الكنسية، وإن كان من زيجة شرعية فحكمه كأقرانه.

الـمادة 72: تثبت البنوة بإبراز صك الولادة المسجل في دائرة الأحوال الشخصية والمدنية في المحل الذي تمّت الولادة فيه، وعند عدم وجوده يستند إلى شهادة يوقّعها ذوو الاعتبار في المحلة التي حدثت فيها تلك الولادة، ويمكن اعتماد الوسائل العلمية والطبية المعاصرة، ويصدّقها الكاهن المحلي ثم المطران.

الفصل السادس عشر ـ في التبني
الـمادة 73: إذا أراد رجل أن يتبنّى ولداً سواء أكان من أقاربه أم لا، يجب أن يكون ثماني عشرة سنة أكبر من المتبنى على الأقل، وبموافقته أو موافقة أوليائه إذا كان تحت ولاية أو وصاية، ثم يرفع المتبني استدعاء إلى الرئاسة الكنسية فيه يبيّن سبب التبني، ثم تصدر المحكمة الكنسية حكماً بذلك.

الـمادة 74: إذا أرضعت امرأة ولداً إرضاعاً تاماً عن قصد كوالدة لولدها ـ صارت لذلك الولد قرابة وضعية مع تلك المرأة فيكون ابنها بالوضع، ويجب عليها إعالته إلى أن يبلغ رشده إذا أمكنها ذلك وإلاّ فتدبر أمره المحكمة الكنسية.

الـمادة 75: إذا تبنّى رجل ولداً مجهول النسب وربّاه تربية كاملة كوالد طبيعي لولده صارت لذلك الولد قرابة وضعية مع ذلك الرجل، فيكون ابنه بالوضع، ويلزمه معاملته في الإعالة والرعاية بحسب ما يمكنه وطبقاً لما قرره أمام الرئاسة الكنسية عند تبنيه، كما أن الولد يلتزم بالطاعة للرجل نظير الأولاد الطبيعيين لوالديهم.

الفصل السابع عشر ـ في النفقة على أبناء الجنس
الـمادة 76: أبناء الجنس الذين تحق لهم النفقة هم الأولاد وأولادهم والآباء ووالدوهم العاجزون المعوزون الذين لا يمكنهم العمل سواء كان بسبب الصبوة أو الشيخوخة أو بداعي مرض اعتراهم.

الـمادة 77: للأب سلطان على أولاده من الزواج أو من التبني، فيجب أن يعولهم ويربيهم دينياً واجتماعياً، ويؤدّبهم بقدر ما تسمح به القوانين المدنية والعرف، ويستخدمهم بما فيه مصلحة العائلة، ويقيم لهم وصياً مختاراً، ويتصرّف في أموالهم حتى بلوغهم سن الرشد، وحينئذ تبطل السلطة الأبوية عنهم.

الـمادة 78: يخرج الأولاد عن سلطة أبيهم بالوفاة، أو إذا أراد إكراههم على السير في ما يخالف الدين والآداب والقوانين العامة، أو إذا تبُني هو أو ابنه لآخر، أو إذا تزوّجت البنت.

الـمادة 79: إذا تباخل الأب على أولاده مأذون للأم في أن تسدّ حاجتهم من مالها بدون أمره، وإذا استقرضت فليكن بأمر الرئاسة الكنسية.

الـمادة 80: يلزم الأولاد بإعالة والديهم وأجدادهم المحتاجين، وإذا غاب الابن واحتاج والداه وأجداده، فلهم أن يبيعوا من ماله (ما عدا الأموال غير المنقولة) ويسدّوا رمقهم، ولهم أيضاً أن يستدينوا بإذن الرئاسة الكنسية، ومتى عاد الابن يفي. أما الغريب الذي عنده وديعة للابن فبأمر المحكمة الكنسية يعطيها لوالديه.

الفصل الثامن عشر ـ في الولاية والوصايـة
الـمادة 81: الولاية على القاصر شرعاً وطبيعياً هي أولاً للوالد ما لم يكن محجوراً عليه أو مفارقاً الدين أو متعذراً عليه القيام بواجب الولاية، ثم لمن يوليه الأب نفسه قبل موته من المسيحيين.

الـمادة 82: إن لم يولِ الأب أحداً فالولاية بعده للجد الصحيح وبعد الجد للأخ الأرشد وبعده للعم فلابن العم ثم للأم ما دامت غير متزوجة، وبعدم وجود المذكورين يولي الرئيس الكنسي ولياً من الأقارب الباقين إن وجدوا وإلاّ فمن غيرهم.

الـمادة 83: للأب أن يقيم وصياً مختاراً على أولاده القاصرين ويوقّع بذلك صكاً يصدّقه الرئيس الكنسي وتثبت الوصاية أيضاً بحكم المحكمة الكنسية، وولاية هذا الوصي تحجب كل ولاية سواها.

الـمادة 84: إذا تعارضت مصلحة القاصرين ومصلحة الأولياء أو الأوصياء فعلى المحكمة الكنسية أن تقيم وصياً عليهم الذي تقرره.

الـمادة 85: عند وفاة الأب إذا وجد بين الورثة غائب أو قاصر ومن هو في حكم القاصر تقوم المحكمة الكنسية أو من تنتدبه بتحرير التركة بموجب ضبط ينظم وفقاً للأصول ويوقّعه منظموه والحاضرون من ذوي العلاقة.

الـمادة 86: إذا غاب شخص وانقطعت أخباره مدة خمس سنوات فأكثر، عدت غيبته منقطعة وترتّب على المحكمة الكنسية بناء على مراجعة ذوي العلاقة اتّخاذ جميع التدابير للتحقيق عن حياته أو مماته وأن تنصّب قيِّماً على أمواله بحسب الأصول المتعلقة بالقـيِّـم على القاصر.

الـمادة 87: لا يرث الغائب غيبة منقطعة إذا أوصي له إلاّ بعد ثبوت حياته.

الـمادة 88: يلتزم الوصي أو الولي أن يفي للقاصر بالغذاء واللباس والمسكن والزواج إذا وجب ويجتهد بتعليمه قواعد الدين المسيحي للسريان الأرثوذكس ويهذّبه بالآداب والأخلاق والمعارف الضرورية ويقوم له بكل ضروريات الحياة ويحافظ على ماله محافظة تعود عليه بالمنفعة.

الـمادة 89: لا يجوز للولي أو الوصي أن يبيع شيئاً من مال القاصر لوفاء خراج أو دَين إلاّ بعد استئذان الرئاسة الكنسية التي تعطي إذناً خطياً في ذلك. وكذلك لا يجوز أن يفرّط في شيء من مال القاصر في سفر أو بيع مؤجّل إلا لعلة ظاهرة وبضمان أو رهن إذا أمكن. ولا أن يقرض منه شيئاً إلاّ إذا أراد سفراً أو اضطر إلى إيداعه.

الـمادة 90: إذا أوفى بهذه الواجبات استمرت ولايته لغايتها، وإن أخلّ بها وثبت ذلك فللرئيس الكنسي أن يقيم آخر صالحاً بدلاً منه.

الـمادة 91: لا يجوز للقاصر أن يتصرف في عقد أو قرار لا لنفسه ولا لغيره، وإن رغب في امتلاك منافع أو زواج فلا يتمّ له ذلك ولئن أتمّ السادسة عشرة من عمره إلاّ بمعرفة الولي أو الوصي وتفويضه الخطي وموافقة السلطة الكنسية.

الـمادة 92: إذا توقف الولي أو الوصي في الضروريات كالزواج مثلاً، فللقاصر أن يراجع السلطة الكنسية، وإذا كان التوقف في غير ذلك من الضروريات الموجبة فالرئاسة الكنسية تكلفه بوفائها.

الـمادة 93: عند عدم وجود قيد رسمي للولادة ـ تقدر السن بناء على شهادة أقارب أو معارف أو جيران القاصر وعائلته، أو بشهادة طبية، وبكل الأحوال فالتقدير النهائي يعود إلى السلطة الكنسية.

الـمادة 94: متى بلغ القاصر الثامنة عشرة من عمره انتهت مدة الوصاية عليه وصار له السلطان الذاتي على نفسه.

الفصل التاسع عشر ـ في الوقف الخيري
الـمادة 95: الوقف الخيري هبة منافع ما يوقف بطريق الصدقة أي ما يحسبه مالكه لجهة برّ لا ينقطع كالوقف على الكنيسة وسائر المؤسسات الملية الخيرية وعلى الفقراء.

الـمادة 96: ولئن كانت الأشياء الموقوفة لا توهب ولكنها لا تسترد أبداً. وتمنح فوائد ما يوقف بطريق الصدقة لا بطريق الشرف أو الشكر.

الـمادة 97: يجب أن يكون الموقوف ملكاً للواقف ومنجزاً غير معلق قابلاً التصرف معروفاً ومحدوداً من منقول وغير منقول ومفيداً فائدة تامة ببقائه وألاّ يكون واقعاً تحت محذور كحجز أو رهن أو هرباً من دَين.

الـمادة 98: يجب أن يكون الواقف لدى وقفه بالغاً راشداً حراً مختاراً عاقلاً وفي حالة تخوّله حق التصرف في ملكه.

الـمادة 99: يشترط لصحة الوقف اقتران إقرار الواقف والإشهاد، والأولى أن يكتب بذلك كتاب وقف يوثّق بالتسجيل. ولا يصحّ شرط الواقف أن يتصرف في الوقف ما دام حياً إذ لا تبقى له سيادة على الوقف.

الـمادة 100: إذا كان الواقف يسمي شخصاً مخصوصاً أنه هو يتصرف في الوقف كمتولٍ أو ناظر، يجوز له ويقبل كلامه ولو شرط أجرة محدودة لذلك المتصرف. وإذا لم يُسمِّ فالموقوف له يتصرف به إن كان منفرداً. ولكن إن كان مشاعاً مثل دير أو كنيسة إلخ… فالرئيس الكنسي يبقى وكيلاً ليقوم بتدبيره.

الـمادة 101: إذا ثبت للمحكمة الكنسية فساد تصرف المتولّي أو الناظر الذي يعيّنه الواقف، فللرئيس الكنسي عزله وإقامه غيره.

الـمادة 102: لا يباع الوقف ولا يُتصرف فيه إلاّ بالأنفع.

الفصل العشرون ـ في الوصية
الـمادة 103: الوصية هي ما يرى الإنسان وجوب توزيعه من ماله بعد وفاته خارجاً عن الميراث، وذلك بطريق التبرع إلى وارث أو غيره، وهي واجبة شرعاً.

الـمادة 104: يجب أن يكون الموصي عاقلاً بالغاً حراً مختاراً ولذا فلا تصحّ وصية القاصر والمحجور عليه.

الـمادة 105: لا يجوز للموصي أن يحرم من إرثه الورثة الشرعيين الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد ذكوراً وإناثاً حقاً شرعياً يعود إليهم بعد وفاته إن كانوا أحياء، إلاّ بالنسبة المبينة في قانون الوصية المدني.

الـمادة 106: يراعى في توزيع الحصص الشرعية من الإرث للورثة الشرعيين قانون الوصية المدني. ويحق للموصي شرعاً طالما هو متمتع بالأوصاف المعتبرة أن يعدّل أو يغير الصيغة كلما شاء ذلك وكل وصية لاحقة تبطل السابقة.

الـمادة 107: يشترط في الموصى له أن يكون حياً أو بحكم الحي حين وفاة الموصي.

الـمادة 108: ينظم الموصي الوصية بحضور شهود ويثبّتها الرئيس الكنسي الذي يتلوها على موقعيها ثم تسجّل في السجل الخاص.

الفصل الحادي والعشرون ـ في وصية الإكليروس وميراثهم وزيهم
الـمادة 109: بما أن البطريرك الأنطاكي للسريان الأرثوذكس يرث شرعاً سلفه في الكرسي الأنطاكي المقدس، لذلك متى توفي فكل متروكاته هي للكرسي الأنطاكي، وليس لأحد من أقربائه حق الادعاء بشيء منها.

الـمادة 110: عند وفاة المطران أو الأسقف، فالألبسة الكنسية والآنية المقدسة والكتب تعود إلى مقر أبرشيته والبقية من متروكاته نصفها للبطريركية ونصفها لمركز الأبرشية التي كان مرتبطاً بخدمتها وليس لأقاربه حق الادعاء بإرثه.

الـمادة 111: يجب أن تميز أشياء المطران أو الأسقف من أشياء الكنيسة في أول رسامته لأن له حق التصرف في ماله وليس كذلك في الأشياء المختصة بالكنيسة أو التي اكتسبها من دخل الأسقفية. فالثابتة تكون ملكاً من بعد وفاته للكرسي الأسقفي. والمنقولة تقسم مناصفة بين البطريركية والكرسي الأسقفي. أما في حالة طرده أو عزله أو اعتناقه مذهباً غريباً عن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية أو تنازله عن الكهنوت ـ فكل ما في حوزته سواء داخل الكنيسة أو الأبرشية أو خارجها باسمه أو باسم مستعار، ثابتاً أو منقولاً من أي نوع كان، يرجع إلى البطريركية أو الكرسي الأسقفي.

الـمادة 112: إن كان الراهب ممن يعيشون في الأديار عيشة مشتركة فلا وصية له ولا ميراث لكن كل ما يخصّه هو للدير الذي ترهّب أو عاش فيه. وإن كان يعيش منفرداً لا شركة بينه وبين مجامع الرهبان ـ فله إن أراد أن يوصي بشيء لأهله ولكن بشرط أن لا يزيد عن ثلث ماله. أما الثلثان الباقيان والكتب والآنية المقدسة فتكون للبطريركية.

الـمادة 113: إن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تملك كافة الكنائس والأديار والمعابد والمقابر والمدارس والعقارات والأوقاف العائدة لها مع جميع ما تحتويها كنائسها من كتب خطية ومطبوعات وآنية مقدسة وحلل كهنوتية ومفروشات وأثاث بيتية في دور البطريركية والأسقفيات والأديار وسواها ملكاً لا ينازعها فيه منازع على الإطلاق. فإذا حدث وانتقل منها فرد أو مجموع أفراد وتبعوا أحد المذاهب الغريبة عنها فلا يحق لهم الادعاء بشيء مما ذكرناه أعلاه على الإطلاق. وكل دعوى تقام من أحد كائناً من كان، فرداً كان أو جماعة، قليلة أو كثيرة فهي ملغاة مطلقاً.

الـمادة 114: للإكليروس السرياني الأرثوذكسي ولا سيما البطريرك والمطران زي خاص فلا يجوز لأية طائفة أخرى استعماله. وكذلك إذا حدث ومرق منها أحد المطارنة أو البطاركة تابعاً طائفة أخرى فلا يجوز له استعماله مطلقاً.

الـمادة 115: في كل حالات هذا القانون يبقى دستور كنيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية هو المرجع الأساس.

دير مار أفرام السرياني 10/9/2003
أقرّه المجمع الأنطاكي المقدس في 10/9/2003
صدّقه قداسة البطريرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص في 10/9/2003