نظام المجالس الملية المحلية الموحد المطبق لدى جميع الأبرشيات التابعة للكنيسة السريانية الأرثوذكسية الأنطاكية
الذي أقره المجمع المقدس بتاريخ 31/3/2000 مع تعديلات المجمعين المنعقدين في أيلول 2003 وكانون الأول 2005
الفصل الأول
الـتــعــاريــف
الـمادة 1:
يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام المعاني المبينة بجانبها فيما يلي:
ـ المجلس: المجلس الملي المحلي في مركز الأبرشية والمراكز الأخرى.
ـ رئيس المجلس: المطران أو النائب البطريركي في مركز الأبرشية والمراكز الأخرى.
ـ مركز الأبرشية: المدينة التي يقيم فيها المطران رئيس الأبرشية وتتبعها المراكز الأخرى من المدن والكنائس القائمة فيها.
ـ مؤسسات الأبرشية: الكنائس والمدارس والجمعيات والمؤسسات التربوية المسيحية والخيرية والاجتماعية والثقافية والصحية والكشفية والرياضية وجميع اللجان العاملة في حقل الأبرشية.
الفصل الثاني
تشكيل المجلس
الـمادة 2:
المجلس هو هيئة اعتبارية تعمل برئاسة المطران أو النائب البطريركي في مراكز الأبرشيات وفي المراكز الأخرى، وتتولى تصريف شؤون الأبرشية الإدارية والمالية والاجتماعية وتسهر على رفع مستواها والمحافظة على حقوقها وتمتثل لما يقرره المجمع المقدس برئاسة قداسة البطريرك.
الـمادة 3:
يشكل مجلس ملي واحد في مركز الأبرشية وفي المواقع المهمة فيها على ألا يزيد عدد أعضاء المجلس الواحد عن اثني عشر عضواً ولا يقل عن خمسة أعضاء. تتم تسميتهم عن طريق الانتخاب أو التعيين بالاستناد إلى قرار يصدره مطران الأبرشية أو النائب البطريركي، ويعلم به قداسة البطريرك خطياً.
الـمادة 4:
لا يجوز تشكيل أكثر من مجلس ملي واحد في كل مركز من مراكز الأبرشية إلا بقرار يصدر عن قداسة البطريرك، وذلك في حالة الضرورة القصوى وفي ضوء مقتضيات المصلحة العامة للأبرشية.
الـمادة 5:
في الانتخاب أو التعيين:
أ ـ تتبع طريقة الانتخاب المباشر في تأليف المجلس إن أمكن ـ وفي حال تعذر ذلك أو تضارب مع أنظمة البلاد ـ يُصدر مطران الأبرشية أو النائب البطريركي قراراً بتسمية أعضاء المجلس بعد التشاور مع ذوي الخبرة الواسعة في شؤون مؤسسات الأبرشية مع مراعاة أحكام الـمادة /3/ من هذا النظام.
ب ـ يشترط في العضو المعين أو المرشح (من الجنسين) أن يكون:
1 ـ سريانياً أرثوذكسياً.
2 ـ متمتعاً بالحقوق الكنسية وبالصفات الحسنة ومكارم الأخلاق.
3 ـ غير محكوم عليه بجرم شائن.
4 ـ مقيماً في الأبرشية ومنتمياً إلى الكنيسة التي سيتم فيها الانتخاب أو التعيين مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
5 ـ أن لا يقل عمره عن الخمس والعشرين سنة ولا يتجاوز السبعين.
6 ـ غير مدين لإحدى مؤسسات الأبرشية التابع لها ولغيرها من الأبرشيات.
7 ـ مسدداً الرسوم والحقوق المترتبة على كل عضو في الكنيسة.
8 ـ أن يكون متعلماً وملتزماً بفروض الكنيسة.
9 ـ أن لا يكون منتسباً إلى أي تنظيم سياسي أو هيئة علمانية تتعارض أهدافها ومبادئ الكنيسة وقوانينها ودستورها وأنظمتها.
10 ـ أن لا يكون عضواً عاملاً في إحدى الهيئات الإدارية لمؤسسات الأبرشية.
11 ـ أن لا يكون موظفاً في مؤسسات الأبرشية.
ج ـ يشترط في الناخب من الجنسين أن يكون:
1 ـ سريانياً أرثوذكسياً.
2 ـ منتمياً للكنيسة التي يتمّ فيها الانتخاب أو التعيين مدة لا تقل عن سنة واحدة.
3 ـ مكمّلاً الثامنة عشرة من العمر.
4 ـ متمتعاً بالحقوق الكنسية وغير محكوم عليه بجرم شائن.
5 ـ مسدداً الرسوم والحقوق المترتبة على كل عضو في الكنيسة.
6 ـ غير مدين لإحدى مؤسسات الأبرشية التابع لها.
الـمادة 6:
في إعلان الانتخاب:
أ ـ يقوم مطران الأبرشية قبل انتهاء دورة المجلس الحالي بشهر واحد على الأقل بإعلان موعد الانتخاب مرتين أو أكثر ويتم تعيين يوم مناسب موعداً لإجرائه في مركز الأبرشية وفي مواقعها الأخرى التي جرى فيها الإعلان.
ب ـ يقدم المرشح كتاباً يُعلن فيه ترشيحه بعد مراعاة الشروط المنوه عنها في الـمادة /5/ من هذا النظام، ويمنح إشعاراً بذلك من رئيس المجلس.
ج ـ يقفل باب الترشيح قبل موعد الانتخاب بثمانية أيام.
د ـ تعلن أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم الشروط على لوحة الإعلانات في صباح اليوم التالي لإقفال باب الترشيح.
هـ ـ للمرشح حق الاحتجاج لدى رئيس الأبرشية في حال رفض ترشيحه وذلك بطلب يبت فيه رئيس الأبرشية، ويكون قراره قطعياً.
و ـ يتم تعيين لجنة ثلاثية للإشراف على سير الانتخاب بقرار من رئيس الأبرشية والمجلس الحالي، ولكل مرشح الحق في تعيين شخص واحد لمراقبة عملية الانتخاب.
ز ـ يشرع بالانتخاب في المكان والزمان المعينين بعد أن تقوم اللجنة المشرفة بفتح الصندوق أمام الحاضرين للتأكد من خلوه ثم يغلق ويختم ومن ثم تباشر عملية الانتخاب حتى الساعة المحددة حيث يعلن انتهاء الانتخاب وتبدأ بعد ذلك فوراً عملية فرز الأصوات.
ح ـ يدلي الناخب الذي توفرت فيه الشروط المنوه عنها في الفقرة /ج/ من المادة /5/ من هذا النظام برأيه بورقة واحدة وذلك بعد أن يتم تدوين اسمه في سجل الناخبين.
الـمادة 7:
في فرز الأصوات وإعلان النتائج:
أ ـ تفتح اللجنة المشرفة على الانتخاب الصندوق فور انتهاء عملية الانتخاب وتتأكد من مطابقة عدد الأوراق فيه لعدد الناخبين المدونة أسماؤهم في سجل الناخبين، ومن ثم تقوم بفرز الأصوات وقراءتها علناً أمام الحضور.
ب ـ تعتبر باطلة كل ورقة بيضاء أو لا يمكن قراءتها وينظم بها ضبط يربط بها.
ج ـ تعتبر صحيحة ومقبولة كل ورقة تحتوي أسماء المرشحين أو أقل وتحذف الأسماء المبهمة وأسماء غير المرشحين إن وجدت ويحذف أيضاً ما يزيد على اثني عشر اسماً بدءاً من الاسم الثالث عشر.
د ـ تعلن النتائج فور الانتهاء من عملية فرز الأصوات ويعتبر الذين نالوا أكثرية الأصوات فائزين بالتسلسل بحيث يكون عدد الفائزين /12/ اثني عشر فائزاً، ويعتبر الفائزون بعد هؤلاء أعضاء احتياط بحسب التسلسل أيضاً. وإذا تساوى اثنان أو أكثر بعدد الأصوات بعد الفائز الحادي عشر، فيجب أن تتم عملية سحب القرعة بينهما والفائز في هذه الحالة يعتبر العضو الثاني عشر.
هـ ـ تنظم اللجنة المشرفة ضبطاً بنتيجة الانتخاب وترفعه إلى رئيس الأبرشية.
الفصل الثالث
تسمية أعضاء المجلس ودعوتهم
الـمادة 8:
أ ـ يصدر رئيس الأبرشية قراراً يتضمن تسمية أعضاء المجلس الجديد مع مراعاة أحكام المادتين /3 و4/ من هذا النظام ثم يرسل نسخة عنه إلى قداسة البطريرك. وعلى رئيس الأبرشية اتخاذ مثل هذا الإجراء في حالة تسمية الأعضاء عن طريق التعيين أيضاً.
ب ـ يوجه رئيس الأبرشية إلى كل من الأعضاء المنتخبين أو المعينين الدعوة للاجتماع خلال فترة عشرة أيام من تاريخ القرار المنوه عنه في الفقرة السابقة، وإذا لم يتم ذلك فيحق للأعضاء الاجتماع تلقائياً بعد انتهاء هذه المدة.
ج ـ تتم عملية الاستلام والتسليم بين المجلس الجديد والمجلس القديم تحت إشراف رئيس الأبرشية أو من ينيبه لهذا الغرض وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً تلي يوم انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الجديد، وإلا فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل رئيس الأبرشية بالاتفاق مع أعضاء المجلس الجديد.
الـمادة 9:
يتعهد أعضاء المجلس الجديد أن يخلصوا لكنيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية ويتمسّكوا بإيمانها وتقاليدها ولغتها السريانية المقدسة، ويحافظوا على حقوقها المعنوية والمادية ويخضعوا لرئاستها الروحية ويعملوا من أجل ازدهار الأبرشية وتقدمها.
الفصل الرابع
صلاحيات المجلس
الـمادة 10:
لما كان المجلس برئاسة مطران الأبرشية يسعى إلى رفع مستوى الأبرشية وإلى دعم وحدتها ويحافظ على حقوقها وذلك من النواحي الإدارية والمالية والاجتماعية فهو يتمتع بالصلاحيات التالية:
أولاً ـ في المجالين الإداري والاجتماعي:
أ ـ الإشراف على نشاطات مؤسسات الأبرشية بمختلف أنواعها ووضع الأنظمة المناسبة لها ومحاسبتها ومراقبتها والنظر في كل ما يتعلق بشؤونها وتعيين لجانها وتعديلها وحلها إذا ارتكبت مخالفة صريحة للتعليمات التي يصدرها المجلس والتدخل في حل كل خلاف قد ينشأ بين القائمين على إدارة هذه المؤسسات.
ب ـ الاهتمام بمدارس الأبرشية والإشراف عليها والعمل على رقيها ومساعدتها مادياً وأدبياً، والعناية بتدريس اللغة السريانية لغة السيد المسيح فيها.
ج ـ ينظر المجلس في جميع الشكاوى على اللجان المقدمة إليه من أبناء الأبرشية ويحيلها إلى مراجعها المختصة بعد بيان مطالعته فيها تحت طائلة بطلانها.
د ـ للمجلس حق الإشراف في حال استفتاء الشعب في اختيار كهنة الرعية في الأبرشية، كما له مثل هذا الحق عند فراغ كرسي الأبرشية من المطران لاختيار مطران جديد بموجب دستور الكنيسة.
هـ ـ ينظم المجلس خلال الشهر الأول من كل عام تقريراً سنوياً شاملاً بجميع الإنجازات التي قام بها خلال السنة المنصرمة ويُعلن على أبناء الأبرشية.
ثانياً ـ في المجال المالي:
أ ـ للمجلس حق الإشراف على إدارة مالية جميع المؤسسات التابعة له وتدقيق حساباتها وميزانياتها السنوية والسعي إلى إيجاد موارد ثابتة لها ومساعدتها في حال حصول أي عجز مالي لديها.
ب ـ للمجلس برئاسة رئيس الأبرشية وموافقته الخطية فقط حق الإقراض والاستقراض والتأجير لجميع العقارات الوقفية والأراضي العائدة للأبرشية أو بعضها وذلك بقرار يصدره بهذا الصدد بعد الحصول على موافقة قداسة البطريرك.
ج ـ للمجلس حق إصدار نظام مالي للأبرشية يهدف إلى تنظيم وارداتها ونفقاتها وتحديد بدلات الخدمات الروحية وقبول الهدايا والتبرعات وتقديم المساعدات إلى المحتاجين من أبنائها وتخصيص رواتب شهرية لكهنة الرعية وتأمين المسكن الملائم لهم وتأمين الزدق البطريركي والمطراني في كل سنة.
د ـ على المجلس أن يضع خلال الربع الأول من كل عام تقريراً عن الحسابات السنوية الختامية ومشروع موازنة العام المقبل.
هـ ـ ينفق المجلس من الأموال الموجودة لديه بموجب قرارات رسمية صادرة عنه وبأمر صرف يوقع من مطران الأبرشية أو النائب البطريركي وأعضاء اللجنة المالية، وذلك في كل ما يحتاج إليه المجلس والمؤسسات القائمة في الأبرشية بعد الاطلاع على ميزانياتها السنوية.
و ـ تودع الأموال النقدية في أحد المصارف باسم الكنيسة ولا يجوز سحب أي مبلغ من المصرف إلا بقرار من المجلس وتوقيع مطران الأبرشية أو النائب البطريركي والمخوّلين.
كما يحق لأمين صندوق المجلس أن يحتفظ بمبلغ للنفقات اليومية يحدده المجلس بقرار، وعليه أن يودع ما زاد عن ذلك لدى المصرف باسم الكنيسة.
الـمادة 11:
تخضع الأمور المالية للمحاسبة العامة من حيث التنظيم والصرف وسحب المبالغ كما تخضع الميزانية السنوية للرقابة والتفتيش المالي من قِبَل قداسة البطريرك أو من ينيبه لهذا الغرض.
الفصل الخامس
في المحظورات والفصل والاستقالة
الـمادة 12:
يحظر على المجلس التدخل في الشؤون السياسية أياً كان نوعها كما يحظر عليه التدخل في الشؤون الروحية الكنسية في الأبرشية.
الـمادة 13:
لا يجوز للمجلس التدخل في شؤون أبرشية أخرى.
الـمادة 14:
لا يحق لعضو المجلس أن يولد شكوكاً داخل المجلس وأن يسئ إلى إحدى مؤسسات الأبرشية وأن ينضم إلى أي تنظيم ديني أو سياسي يتنافى مع إيمان الكنيسة وقوانينها تحت طائلة الفصل وذلك بقرار يتخذه المجلس برئاسة رئيس الأبرشية.
الـمادة 15:
يُفصل العضو إذا حكم عليه بجرم شائن وذلك بقرار يتخذه المجلس.
الـمادة 16:
يعتبر العضو منفصلاً أيضاً بقرار من المجلس:
أ ـ إذا قدم استقالته وقبلها المجلس أو أصر عليها إن لم يقبلها المجلس.
ب ـ إذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية وينبه في الجلسة الرابعة وإذا تغيب فيها ولم يبدِ عذراً شرعياً.
الـمادة 17:
يعتبر المجلس منحلاً تلقائياً إذا استقال أكثر من نصف أعضائه سواء كانت قد جرت تسميتهم عن طريق الانتخاب أو التعيين ويُصار إلى تشكيله من جديد مع مراعاة أحكام المواد /3 و4 و5/ من هذا النظام.
أما إذا كان عدد المستقيلين في المجلس أقل من نصفه فعلى رئيس الأبرشية تعيين أعضاء جدد ليحلوا محلهم سواء أكان المجلس منتخباً أم معيناً ويعلم بذلك قداسة البطريرك، وأن يكمل الأعضاء المعينون مدة الأعضاء المستقيلين في المجلس.
الـمادة 18:
في حال قيام المجلس بأي عمل مخل بدستور الكنيسة وقوانينها وأنظمتها فلمطران الأبرشية الحق في إقالته أو إقالة أي عضو أو مجموعة فيه بعد موافقة قداسة البطريرك الخطية.
الفصل السادس
إدارة المجلس وانتخاب لجانه
الـمادة 19:
يتولى مطران الأبرشية أو النائب البطريركي رئاسة المجالس الملية في أبرشيته وفي حال غيابه يترأس كلاً منها نائب رئيس المجلس وأمين السر ولا تكون قراراته نافذة إلاّ بتصديق رئيس الأبرشية.
الـمادة 20:
مدة دورة المجلس سنتان.
الـمادة 21:
يحق لرئيس الأبرشية تجديد ولاية أعضاء المجلس لدورة أخرى فقط.
الـمادة 22:
إذا رأى مطران الأبرشية ضرورة الاستفادة من بعض الأعضاء، يحق له الاحتفاظ بثلاثة أعضاء منهم على الأكثر ولدورة واحدة فقط.
الـمادة 23:
ينتخب المجلس في جلسته الأولى:
أ ـ نائب الرئيس وتكون وظيفته:
1 ـ ترؤس جلسات المجلس في حال عدم غياب الرئيس.
2 ـ تولي الصلاحيات التي للرئيس من تمثيل المجلس والإشراف على لجانه وتنفيذ قراراته.
ب ـ أمين السر وتكون وظيفته:
1 ـ تسجيل محاضر جلسات المجلس في السجل الرسمي.
2 ـ الاحتفاظ بالمراسلات.
3 ـ تسلّم جميع ما يرد للمجلس من رسائل وأوراق وإحالتها لأصحاب العلاقة بعد تلاوتها في محضر الجلسة.
4 ـ صلة الوصل بين جميع لجان المجلس.
5 ـ يرأس جلسات المجلس في حال غياب الرئيس ونائب الرئيس.
ج ـ اللجنة الاستشارية:
تؤلف برئاسة نائب الرئيس وعضوية اثنين ينتخبهما المجلس من بين أعضائه. وتكون مهمة هذه اللجنة مساعدة رئيس الأبرشية في جميع القضايا المستعجلة.
د ـ اللجنة المالية:
تؤلف من ثلاثة أعضاء بينهم المحاسب وأمين الصندوق ومهمتها تنظيم ميزانية وموازنة المجلس والأبرشية وتدقيق حسابات جميع مؤسسات الأبرشية والإشراف على صناديقها وتقديم تقريراً مرتين بالسنة على الأقل.
هـ ـ لجنة المراقبة:
تؤلف من ثلاثة أعضاء ومهمتها الإشراف على أعمال مؤسسات الأبرشية وتفتيشها مرة كل ستة أشهر على الأقل وعند الضرورة، ورفع تقرير عن أعمالها وسيرها.
و ـ لجنة المدارس:
تؤلف من ثلاثة أعضاء مهمتها الإشراف على الهيئات الإدارية للمدارس وتفتيشها مرة في الشهر على الأقل ورفع تقرير عن أعمالها وسيرها.
ز ـ لجنة الأوقاف والكنائس:
وتؤلف من ثلاثة أعضاء ومهمتها الإشراف على صندوق الكنيسة وإدارة الأوقاف وتفتيشها مرة كل ستة أشهر وعند الضرورة، ورفع تقرير عن أعمالها وسيرها.
ح ـ للمجلس برئاسة رئيس الأبرشية الحق في تأليف لجان أخرى خاصة تتناسب ونشاطات الأبرشية.
ط ـ إذا كان عدد أعضاء المجلس أقل من ثمانية أعضاء فبإمكان المجلس مجتمعاً أن يقوم مقام سائر اللجان.
الـمادة 24:
مطران الأبرشية أو النائب البطريركي هو المشرف على تنفيذ جميع قرارات المجلس.
الـمادة 25:
يتخذ المجلس سجلات رسمية له على أن يرقّم صفحاتها ويختمها بخاتمه الرسمي ويوقع المطران أو النائب البطريركي على أول وآخر صفحة من كل سجل وتسلم هذه السجلات إلى أصحاب العلاقة وهي:
أ ـ سجل قيد العرائض والمراسلات وسائر الأوراق الواردة للمجلس يوضح فيه رقمها الخطي حسب تسلسل ورودها واسم مرسلها وخلاصتها.
ب ـ سجل لضبط الجلسات.
ج ـ سجل لحسابات الأبرشية ودفاتر إيصالات على نسختين.
د ـ سجل للممتلكات الوقفية يبين فيه ماهيتها وأوصافها وعائداتها وباقي الأوراق الثبوتية.
هـ ـ سجل الإحصاء للأبرشية.
الفصل السابع
جلسات المجلس
الـمادة 26:
يعقد المجلس جلساته في القاعة المخصصة له.
الـمادة 27:
يعقد المجلس جلسة عادية كل أسبوعين على الأقل وفي الوقت الذي يحدده المجلس.
الـمادة 28:
يعقد المجلس جلسات استثنائية عند الضرورة وتتم بناء على طلب من:
أ ـ رئيس الأبرشية.
ب ـ أكثرية أعضاء المجلس وذلك بقرار يتخذ على محضر جلسة عادية يعين فيها موعد الجلسة الاستـثـنائية الآتية.
ج ـ نائب الرئيس أو أمين السر في حال غياب الرئيس.
الـمادة 29:
تعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء.
الـمادة 30:
يطرح رئيس الجلسة الأبحاث المدونة في جدول الأعمال للمناقشة ولاتخاذ القرارات فيها، وفي حال عدم التوافق يجب أن يطرح الموضوع على التصويت.
الـمادة 31:
تتخذ القرارات بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات ترجح الجهة التي فيها صوت رئيس الجلسة.
الـمادة 32:
تضبط جلسات المجلس في السجل الخاص وتقرأ في آخر الجلسة ويوقعها الحاضرون أو الرئيس وأمين السر.
الـمادة 33:
لا يجوز للمجلس إعادة البحث في قرار ما تم اتخاذه أو نقضه كما لا يجوز اتخاذ قرار مماثل أو معاكس إلا في جلسة تضم أكثر من ثلثي الأعضاء وبقرار يصدر عن أكثرية الحاضرين.
الـمادة 34:
تلغى جميع القرارات المتعلقة بالمجالس الملية المحلية التي تتعارض وأحكام هذا النظام.
الـمادة 35:
يعتبر هذا النظام نافذاً من تاريخ تصديق قداسة البطريرك عليه.
دير مار أفرام السرياني بمعرة صيدنايا 31/3/2000
أقره المجمع الأنطاكي المقدس في 31/3/2000
صدّقه قداسة البطريرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص في 31/3/2000
الفصل الأول
الـتــعــاريــف
الـمادة 1:
يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام المعاني المبينة بجانبها فيما يلي:
ـ المجلس: المجلس الملي المحلي في مركز الأبرشية والمراكز الأخرى.
ـ رئيس المجلس: المطران أو النائب البطريركي في مركز الأبرشية والمراكز الأخرى.
ـ مركز الأبرشية: المدينة التي يقيم فيها المطران رئيس الأبرشية وتتبعها المراكز الأخرى من المدن والكنائس القائمة فيها.
ـ مؤسسات الأبرشية: الكنائس والمدارس والجمعيات والمؤسسات التربوية المسيحية والخيرية والاجتماعية والثقافية والصحية والكشفية والرياضية وجميع اللجان العاملة في حقل الأبرشية.
الفصل الثاني
تشكيل المجلس
الـمادة 2:
المجلس هو هيئة اعتبارية تعمل برئاسة المطران أو النائب البطريركي في مراكز الأبرشيات وفي المراكز الأخرى، وتتولى تصريف شؤون الأبرشية الإدارية والمالية والاجتماعية وتسهر على رفع مستواها والمحافظة على حقوقها وتمتثل لما يقرره المجمع المقدس برئاسة قداسة البطريرك.
الـمادة 3:
يشكل مجلس ملي واحد في مركز الأبرشية وفي المواقع المهمة فيها على ألا يزيد عدد أعضاء المجلس الواحد عن اثني عشر عضواً ولا يقل عن خمسة أعضاء. تتم تسميتهم عن طريق الانتخاب أو التعيين بالاستناد إلى قرار يصدره مطران الأبرشية أو النائب البطريركي، ويعلم به قداسة البطريرك خطياً.
الـمادة 4:
لا يجوز تشكيل أكثر من مجلس ملي واحد في كل مركز من مراكز الأبرشية إلا بقرار يصدر عن قداسة البطريرك، وذلك في حالة الضرورة القصوى وفي ضوء مقتضيات المصلحة العامة للأبرشية.
الـمادة 5:
في الانتخاب أو التعيين:
أ ـ تتبع طريقة الانتخاب المباشر في تأليف المجلس إن أمكن ـ وفي حال تعذر ذلك أو تضارب مع أنظمة البلاد ـ يُصدر مطران الأبرشية أو النائب البطريركي قراراً بتسمية أعضاء المجلس بعد التشاور مع ذوي الخبرة الواسعة في شؤون مؤسسات الأبرشية مع مراعاة أحكام الـمادة /3/ من هذا النظام.
ب ـ يشترط في العضو المعين أو المرشح (من الجنسين) أن يكون:
1 ـ سريانياً أرثوذكسياً.
2 ـ متمتعاً بالحقوق الكنسية وبالصفات الحسنة ومكارم الأخلاق.
3 ـ غير محكوم عليه بجرم شائن.
4 ـ مقيماً في الأبرشية ومنتمياً إلى الكنيسة التي سيتم فيها الانتخاب أو التعيين مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
5 ـ أن لا يقل عمره عن الخمس والعشرين سنة ولا يتجاوز السبعين.
6 ـ غير مدين لإحدى مؤسسات الأبرشية التابع لها ولغيرها من الأبرشيات.
7 ـ مسدداً الرسوم والحقوق المترتبة على كل عضو في الكنيسة.
8 ـ أن يكون متعلماً وملتزماً بفروض الكنيسة.
9 ـ أن لا يكون منتسباً إلى أي تنظيم سياسي أو هيئة علمانية تتعارض أهدافها ومبادئ الكنيسة وقوانينها ودستورها وأنظمتها.
10 ـ أن لا يكون عضواً عاملاً في إحدى الهيئات الإدارية لمؤسسات الأبرشية.
11 ـ أن لا يكون موظفاً في مؤسسات الأبرشية.
ج ـ يشترط في الناخب من الجنسين أن يكون:
1 ـ سريانياً أرثوذكسياً.
2 ـ منتمياً للكنيسة التي يتمّ فيها الانتخاب أو التعيين مدة لا تقل عن سنة واحدة.
3 ـ مكمّلاً الثامنة عشرة من العمر.
4 ـ متمتعاً بالحقوق الكنسية وغير محكوم عليه بجرم شائن.
5 ـ مسدداً الرسوم والحقوق المترتبة على كل عضو في الكنيسة.
6 ـ غير مدين لإحدى مؤسسات الأبرشية التابع لها.
الـمادة 6:
في إعلان الانتخاب:
أ ـ يقوم مطران الأبرشية قبل انتهاء دورة المجلس الحالي بشهر واحد على الأقل بإعلان موعد الانتخاب مرتين أو أكثر ويتم تعيين يوم مناسب موعداً لإجرائه في مركز الأبرشية وفي مواقعها الأخرى التي جرى فيها الإعلان.
ب ـ يقدم المرشح كتاباً يُعلن فيه ترشيحه بعد مراعاة الشروط المنوه عنها في الـمادة /5/ من هذا النظام، ويمنح إشعاراً بذلك من رئيس المجلس.
ج ـ يقفل باب الترشيح قبل موعد الانتخاب بثمانية أيام.
د ـ تعلن أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم الشروط على لوحة الإعلانات في صباح اليوم التالي لإقفال باب الترشيح.
هـ ـ للمرشح حق الاحتجاج لدى رئيس الأبرشية في حال رفض ترشيحه وذلك بطلب يبت فيه رئيس الأبرشية، ويكون قراره قطعياً.
و ـ يتم تعيين لجنة ثلاثية للإشراف على سير الانتخاب بقرار من رئيس الأبرشية والمجلس الحالي، ولكل مرشح الحق في تعيين شخص واحد لمراقبة عملية الانتخاب.
ز ـ يشرع بالانتخاب في المكان والزمان المعينين بعد أن تقوم اللجنة المشرفة بفتح الصندوق أمام الحاضرين للتأكد من خلوه ثم يغلق ويختم ومن ثم تباشر عملية الانتخاب حتى الساعة المحددة حيث يعلن انتهاء الانتخاب وتبدأ بعد ذلك فوراً عملية فرز الأصوات.
ح ـ يدلي الناخب الذي توفرت فيه الشروط المنوه عنها في الفقرة /ج/ من المادة /5/ من هذا النظام برأيه بورقة واحدة وذلك بعد أن يتم تدوين اسمه في سجل الناخبين.
الـمادة 7:
في فرز الأصوات وإعلان النتائج:
أ ـ تفتح اللجنة المشرفة على الانتخاب الصندوق فور انتهاء عملية الانتخاب وتتأكد من مطابقة عدد الأوراق فيه لعدد الناخبين المدونة أسماؤهم في سجل الناخبين، ومن ثم تقوم بفرز الأصوات وقراءتها علناً أمام الحضور.
ب ـ تعتبر باطلة كل ورقة بيضاء أو لا يمكن قراءتها وينظم بها ضبط يربط بها.
ج ـ تعتبر صحيحة ومقبولة كل ورقة تحتوي أسماء المرشحين أو أقل وتحذف الأسماء المبهمة وأسماء غير المرشحين إن وجدت ويحذف أيضاً ما يزيد على اثني عشر اسماً بدءاً من الاسم الثالث عشر.
د ـ تعلن النتائج فور الانتهاء من عملية فرز الأصوات ويعتبر الذين نالوا أكثرية الأصوات فائزين بالتسلسل بحيث يكون عدد الفائزين /12/ اثني عشر فائزاً، ويعتبر الفائزون بعد هؤلاء أعضاء احتياط بحسب التسلسل أيضاً. وإذا تساوى اثنان أو أكثر بعدد الأصوات بعد الفائز الحادي عشر، فيجب أن تتم عملية سحب القرعة بينهما والفائز في هذه الحالة يعتبر العضو الثاني عشر.
هـ ـ تنظم اللجنة المشرفة ضبطاً بنتيجة الانتخاب وترفعه إلى رئيس الأبرشية.
الفصل الثالث
تسمية أعضاء المجلس ودعوتهم
الـمادة 8:
أ ـ يصدر رئيس الأبرشية قراراً يتضمن تسمية أعضاء المجلس الجديد مع مراعاة أحكام المادتين /3 و4/ من هذا النظام ثم يرسل نسخة عنه إلى قداسة البطريرك. وعلى رئيس الأبرشية اتخاذ مثل هذا الإجراء في حالة تسمية الأعضاء عن طريق التعيين أيضاً.
ب ـ يوجه رئيس الأبرشية إلى كل من الأعضاء المنتخبين أو المعينين الدعوة للاجتماع خلال فترة عشرة أيام من تاريخ القرار المنوه عنه في الفقرة السابقة، وإذا لم يتم ذلك فيحق للأعضاء الاجتماع تلقائياً بعد انتهاء هذه المدة.
ج ـ تتم عملية الاستلام والتسليم بين المجلس الجديد والمجلس القديم تحت إشراف رئيس الأبرشية أو من ينيبه لهذا الغرض وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً تلي يوم انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الجديد، وإلا فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل رئيس الأبرشية بالاتفاق مع أعضاء المجلس الجديد.
الـمادة 9:
يتعهد أعضاء المجلس الجديد أن يخلصوا لكنيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية ويتمسّكوا بإيمانها وتقاليدها ولغتها السريانية المقدسة، ويحافظوا على حقوقها المعنوية والمادية ويخضعوا لرئاستها الروحية ويعملوا من أجل ازدهار الأبرشية وتقدمها.
الفصل الرابع
صلاحيات المجلس
الـمادة 10:
لما كان المجلس برئاسة مطران الأبرشية يسعى إلى رفع مستوى الأبرشية وإلى دعم وحدتها ويحافظ على حقوقها وذلك من النواحي الإدارية والمالية والاجتماعية فهو يتمتع بالصلاحيات التالية:
أولاً ـ في المجالين الإداري والاجتماعي:
أ ـ الإشراف على نشاطات مؤسسات الأبرشية بمختلف أنواعها ووضع الأنظمة المناسبة لها ومحاسبتها ومراقبتها والنظر في كل ما يتعلق بشؤونها وتعيين لجانها وتعديلها وحلها إذا ارتكبت مخالفة صريحة للتعليمات التي يصدرها المجلس والتدخل في حل كل خلاف قد ينشأ بين القائمين على إدارة هذه المؤسسات.
ب ـ الاهتمام بمدارس الأبرشية والإشراف عليها والعمل على رقيها ومساعدتها مادياً وأدبياً، والعناية بتدريس اللغة السريانية لغة السيد المسيح فيها.
ج ـ ينظر المجلس في جميع الشكاوى على اللجان المقدمة إليه من أبناء الأبرشية ويحيلها إلى مراجعها المختصة بعد بيان مطالعته فيها تحت طائلة بطلانها.
د ـ للمجلس حق الإشراف في حال استفتاء الشعب في اختيار كهنة الرعية في الأبرشية، كما له مثل هذا الحق عند فراغ كرسي الأبرشية من المطران لاختيار مطران جديد بموجب دستور الكنيسة.
هـ ـ ينظم المجلس خلال الشهر الأول من كل عام تقريراً سنوياً شاملاً بجميع الإنجازات التي قام بها خلال السنة المنصرمة ويُعلن على أبناء الأبرشية.
ثانياً ـ في المجال المالي:
أ ـ للمجلس حق الإشراف على إدارة مالية جميع المؤسسات التابعة له وتدقيق حساباتها وميزانياتها السنوية والسعي إلى إيجاد موارد ثابتة لها ومساعدتها في حال حصول أي عجز مالي لديها.
ب ـ للمجلس برئاسة رئيس الأبرشية وموافقته الخطية فقط حق الإقراض والاستقراض والتأجير لجميع العقارات الوقفية والأراضي العائدة للأبرشية أو بعضها وذلك بقرار يصدره بهذا الصدد بعد الحصول على موافقة قداسة البطريرك.
ج ـ للمجلس حق إصدار نظام مالي للأبرشية يهدف إلى تنظيم وارداتها ونفقاتها وتحديد بدلات الخدمات الروحية وقبول الهدايا والتبرعات وتقديم المساعدات إلى المحتاجين من أبنائها وتخصيص رواتب شهرية لكهنة الرعية وتأمين المسكن الملائم لهم وتأمين الزدق البطريركي والمطراني في كل سنة.
د ـ على المجلس أن يضع خلال الربع الأول من كل عام تقريراً عن الحسابات السنوية الختامية ومشروع موازنة العام المقبل.
هـ ـ ينفق المجلس من الأموال الموجودة لديه بموجب قرارات رسمية صادرة عنه وبأمر صرف يوقع من مطران الأبرشية أو النائب البطريركي وأعضاء اللجنة المالية، وذلك في كل ما يحتاج إليه المجلس والمؤسسات القائمة في الأبرشية بعد الاطلاع على ميزانياتها السنوية.
و ـ تودع الأموال النقدية في أحد المصارف باسم الكنيسة ولا يجوز سحب أي مبلغ من المصرف إلا بقرار من المجلس وتوقيع مطران الأبرشية أو النائب البطريركي والمخوّلين.
كما يحق لأمين صندوق المجلس أن يحتفظ بمبلغ للنفقات اليومية يحدده المجلس بقرار، وعليه أن يودع ما زاد عن ذلك لدى المصرف باسم الكنيسة.
الـمادة 11:
تخضع الأمور المالية للمحاسبة العامة من حيث التنظيم والصرف وسحب المبالغ كما تخضع الميزانية السنوية للرقابة والتفتيش المالي من قِبَل قداسة البطريرك أو من ينيبه لهذا الغرض.
الفصل الخامس
في المحظورات والفصل والاستقالة
الـمادة 12:
يحظر على المجلس التدخل في الشؤون السياسية أياً كان نوعها كما يحظر عليه التدخل في الشؤون الروحية الكنسية في الأبرشية.
الـمادة 13:
لا يجوز للمجلس التدخل في شؤون أبرشية أخرى.
الـمادة 14:
لا يحق لعضو المجلس أن يولد شكوكاً داخل المجلس وأن يسئ إلى إحدى مؤسسات الأبرشية وأن ينضم إلى أي تنظيم ديني أو سياسي يتنافى مع إيمان الكنيسة وقوانينها تحت طائلة الفصل وذلك بقرار يتخذه المجلس برئاسة رئيس الأبرشية.
الـمادة 15:
يُفصل العضو إذا حكم عليه بجرم شائن وذلك بقرار يتخذه المجلس.
الـمادة 16:
يعتبر العضو منفصلاً أيضاً بقرار من المجلس:
أ ـ إذا قدم استقالته وقبلها المجلس أو أصر عليها إن لم يقبلها المجلس.
ب ـ إذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية وينبه في الجلسة الرابعة وإذا تغيب فيها ولم يبدِ عذراً شرعياً.
الـمادة 17:
يعتبر المجلس منحلاً تلقائياً إذا استقال أكثر من نصف أعضائه سواء كانت قد جرت تسميتهم عن طريق الانتخاب أو التعيين ويُصار إلى تشكيله من جديد مع مراعاة أحكام المواد /3 و4 و5/ من هذا النظام.
أما إذا كان عدد المستقيلين في المجلس أقل من نصفه فعلى رئيس الأبرشية تعيين أعضاء جدد ليحلوا محلهم سواء أكان المجلس منتخباً أم معيناً ويعلم بذلك قداسة البطريرك، وأن يكمل الأعضاء المعينون مدة الأعضاء المستقيلين في المجلس.
الـمادة 18:
في حال قيام المجلس بأي عمل مخل بدستور الكنيسة وقوانينها وأنظمتها فلمطران الأبرشية الحق في إقالته أو إقالة أي عضو أو مجموعة فيه بعد موافقة قداسة البطريرك الخطية.
الفصل السادس
إدارة المجلس وانتخاب لجانه
الـمادة 19:
يتولى مطران الأبرشية أو النائب البطريركي رئاسة المجالس الملية في أبرشيته وفي حال غيابه يترأس كلاً منها نائب رئيس المجلس وأمين السر ولا تكون قراراته نافذة إلاّ بتصديق رئيس الأبرشية.
الـمادة 20:
مدة دورة المجلس سنتان.
الـمادة 21:
يحق لرئيس الأبرشية تجديد ولاية أعضاء المجلس لدورة أخرى فقط.
الـمادة 22:
إذا رأى مطران الأبرشية ضرورة الاستفادة من بعض الأعضاء، يحق له الاحتفاظ بثلاثة أعضاء منهم على الأكثر ولدورة واحدة فقط.
الـمادة 23:
ينتخب المجلس في جلسته الأولى:
أ ـ نائب الرئيس وتكون وظيفته:
1 ـ ترؤس جلسات المجلس في حال عدم غياب الرئيس.
2 ـ تولي الصلاحيات التي للرئيس من تمثيل المجلس والإشراف على لجانه وتنفيذ قراراته.
ب ـ أمين السر وتكون وظيفته:
1 ـ تسجيل محاضر جلسات المجلس في السجل الرسمي.
2 ـ الاحتفاظ بالمراسلات.
3 ـ تسلّم جميع ما يرد للمجلس من رسائل وأوراق وإحالتها لأصحاب العلاقة بعد تلاوتها في محضر الجلسة.
4 ـ صلة الوصل بين جميع لجان المجلس.
5 ـ يرأس جلسات المجلس في حال غياب الرئيس ونائب الرئيس.
ج ـ اللجنة الاستشارية:
تؤلف برئاسة نائب الرئيس وعضوية اثنين ينتخبهما المجلس من بين أعضائه. وتكون مهمة هذه اللجنة مساعدة رئيس الأبرشية في جميع القضايا المستعجلة.
د ـ اللجنة المالية:
تؤلف من ثلاثة أعضاء بينهم المحاسب وأمين الصندوق ومهمتها تنظيم ميزانية وموازنة المجلس والأبرشية وتدقيق حسابات جميع مؤسسات الأبرشية والإشراف على صناديقها وتقديم تقريراً مرتين بالسنة على الأقل.
هـ ـ لجنة المراقبة:
تؤلف من ثلاثة أعضاء ومهمتها الإشراف على أعمال مؤسسات الأبرشية وتفتيشها مرة كل ستة أشهر على الأقل وعند الضرورة، ورفع تقرير عن أعمالها وسيرها.
و ـ لجنة المدارس:
تؤلف من ثلاثة أعضاء مهمتها الإشراف على الهيئات الإدارية للمدارس وتفتيشها مرة في الشهر على الأقل ورفع تقرير عن أعمالها وسيرها.
ز ـ لجنة الأوقاف والكنائس:
وتؤلف من ثلاثة أعضاء ومهمتها الإشراف على صندوق الكنيسة وإدارة الأوقاف وتفتيشها مرة كل ستة أشهر وعند الضرورة، ورفع تقرير عن أعمالها وسيرها.
ح ـ للمجلس برئاسة رئيس الأبرشية الحق في تأليف لجان أخرى خاصة تتناسب ونشاطات الأبرشية.
ط ـ إذا كان عدد أعضاء المجلس أقل من ثمانية أعضاء فبإمكان المجلس مجتمعاً أن يقوم مقام سائر اللجان.
الـمادة 24:
مطران الأبرشية أو النائب البطريركي هو المشرف على تنفيذ جميع قرارات المجلس.
الـمادة 25:
يتخذ المجلس سجلات رسمية له على أن يرقّم صفحاتها ويختمها بخاتمه الرسمي ويوقع المطران أو النائب البطريركي على أول وآخر صفحة من كل سجل وتسلم هذه السجلات إلى أصحاب العلاقة وهي:
أ ـ سجل قيد العرائض والمراسلات وسائر الأوراق الواردة للمجلس يوضح فيه رقمها الخطي حسب تسلسل ورودها واسم مرسلها وخلاصتها.
ب ـ سجل لضبط الجلسات.
ج ـ سجل لحسابات الأبرشية ودفاتر إيصالات على نسختين.
د ـ سجل للممتلكات الوقفية يبين فيه ماهيتها وأوصافها وعائداتها وباقي الأوراق الثبوتية.
هـ ـ سجل الإحصاء للأبرشية.
الفصل السابع
جلسات المجلس
الـمادة 26:
يعقد المجلس جلساته في القاعة المخصصة له.
الـمادة 27:
يعقد المجلس جلسة عادية كل أسبوعين على الأقل وفي الوقت الذي يحدده المجلس.
الـمادة 28:
يعقد المجلس جلسات استثنائية عند الضرورة وتتم بناء على طلب من:
أ ـ رئيس الأبرشية.
ب ـ أكثرية أعضاء المجلس وذلك بقرار يتخذ على محضر جلسة عادية يعين فيها موعد الجلسة الاستـثـنائية الآتية.
ج ـ نائب الرئيس أو أمين السر في حال غياب الرئيس.
الـمادة 29:
تعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء.
الـمادة 30:
يطرح رئيس الجلسة الأبحاث المدونة في جدول الأعمال للمناقشة ولاتخاذ القرارات فيها، وفي حال عدم التوافق يجب أن يطرح الموضوع على التصويت.
الـمادة 31:
تتخذ القرارات بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات ترجح الجهة التي فيها صوت رئيس الجلسة.
الـمادة 32:
تضبط جلسات المجلس في السجل الخاص وتقرأ في آخر الجلسة ويوقعها الحاضرون أو الرئيس وأمين السر.
الـمادة 33:
لا يجوز للمجلس إعادة البحث في قرار ما تم اتخاذه أو نقضه كما لا يجوز اتخاذ قرار مماثل أو معاكس إلا في جلسة تضم أكثر من ثلثي الأعضاء وبقرار يصدر عن أكثرية الحاضرين.
الـمادة 34:
تلغى جميع القرارات المتعلقة بالمجالس الملية المحلية التي تتعارض وأحكام هذا النظام.
الـمادة 35:
يعتبر هذا النظام نافذاً من تاريخ تصديق قداسة البطريرك عليه.
دير مار أفرام السرياني بمعرة صيدنايا 31/3/2000
أقره المجمع الأنطاكي المقدس في 31/3/2000
صدّقه قداسة البطريرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص في 31/3/2000